مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بمجلس النواب غير دستوري

1

بقلم – الدكتور عادل عامر:

أن الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لا تقوم بدورها البرلماني كما يجب لأن هناك أغلبية مصنوعة ومصنعة به متمثلة في دعم مصر. مع أهمية تفعيل الحياة السياسية في مصر ودور الأحزاب في الشارع، ولكن شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ليس السبيل الذي يحقق ذلك، ولكن لابد من البحث عن مناخ صحي ودور سياسي لهذه الأحزاب، أنه على الدولة ومؤسساتها أن تعطى مساحة لهذه الأحزاب التي لها تواجد ملحوظ في الشارع المصري، ولديها القدرة على تقديم مشروعات قوانين،

خاصة أن هناك الكثير من الأحزاب ليس لديها مقار ولا لجان محلية أو نوعية، بل هي مجرد أسماء فقط دون أي ممارسة لدور سياسي أو شعبي أو انتخابي، وأن هناك ١٥ حزبًا فقط من بين ١٠٤ أحزاب هي التي استطاعت الحصول على تمثيل في البرلمان.

أن مثل هذه الدعوات تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوصه التي نصت على حرية إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار. يعتبر الحزب السياسي بأنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم.

وهو ما يتعلق بحرية تشكيل الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية الأخرى وحرية الانضمام إليها. كما ويتعلق ذلك بالحقوق القانونية لتلك الأحزاب والتنظيمات، على سبيل المثال لا الحصر، في حماية اسمها ورموزها، والتمتع بشخصية اعتبارية، والحصول على معاملة نزيهة وعادلة بغض النظر عن الآراء السياسية، أو الانتماء العرقي، أو لغة أو ديانة أعضائها.

مادة(74)من الدستور تنص علي “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي”.

لذلك كان الغرض من هذا النص تحرير عمل الأحزاب وإلغاء كافة القيود على إنشائها وممارسة أنشطتها بحرية هو الضمان الوحيد لأي نظام ديمقراطي ولا يمكن تطور المجتمع ونهوضه دون وجود هذه الأحزاب التي تصحح وتكشف عوار السلطات وتدافع عن مصالح المواطنين وتعبر عن رؤاهم وتساهم في حل مشاكلهم وتصنع بهم ومعهم مستقبل أفضل للوطن ينعم فيه كل المواطنين بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

و حرية التنظيم وهو ما يتعلق بحرية تشكيل الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية الأخرى وحرية الانضمام إليها. كما ويتعلق ذلك بالحقوق القانونية لتلك الأحزاب والتنظيمات، على سبيل المثال لا الحصر، في حماية اسمها ورموزها، والتمتع بشخصية اعتبارية، والحصول على معاملة نزيهة وعادلة بغض النظر عن الآراء السياسية، أو الانتماء العرقي، أو لغة أو ديانة أعضائها. تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديموقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور.

وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا. حرية تكوين الأحزاب السياسية كأحد الحريات الأساسية في حياة الإنسان، وإن كانت هذه الحرية تحتاج في بعض الأحيان بل الكثير من الأحيان خاصة في بلدنا الغالية مصر، ولدى السواد الأعظم من دول العالم الثالث إلي حماية، هذه الحماية تكون من جور كلاً من السلطتين التنفيذية وفي بعض الأحيان التشريعية،

وقد أدلى القضاء المصري بدلوه في شأن هذه الحرية- حرية تكوين الأحزاب السياسية- إذ أعلى من شأنها وصانها من أي اعتداء.

فالقضاء هو الملاذ الأول والأخير الذي يهرع إليه الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم سواء في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة سلطات الدولة.

قد يهمك ايضاً:

وقد أثبتت التجارب أن الرقابة القضائية هي وحدها الرقابة الفعالة والقوية التي تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم، فلا يكفي النص علي الحقوق والحريات في المواثيق والدساتير بل يتعين أن تتوافر لهذه النصوص آلية تطبيقية عن طريق كفالة حق التقاضي بما في ذلك ضرورة تنفيذ أحكام القضاء.

وهنا يقع علي عاتق القاضي ضرورة الفصل في هذه المنازعات بحلول قضائية سليمة، بشكل يوازن ويوفق بين حماية النظام العام وحرية الأفراد في آن واحد سواء في حالة عدم وجود نص صريح أو وجود نص ولكن مثار جدل أو خلاف في تفسيره.

وبهذا فإن القضاء يمارس دوراً هاماً ومؤثراً في حماية حقوق وحريات الافراد، وحتى يقوم بهذا الدور الهام في هذا المجال، فلا مناص من كفالة استقلاله وحيدته، ومن مقتضى مبدأ حيدة القاضي حظر انتمائه لأى حزب أو تنظيم سياسي، أو الإعلان عن التأييد أو المشاركة في الدعاية لمرشحيه للمناصب السياسية.

وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبي في مصر، والقضاء على القيود التي أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 28 مارس 2011 مرسوماً  بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التي تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب في الآتي:

–  إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.

– تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التي يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.

– أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضواً من كل محافظة.

– عدم تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طبقي أو طائفي، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

–  عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.

– حذف الكثير من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، ومنها مثلاً اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافةً للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية.

– إلغاء الدعم المادي الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة، وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات

–  مراقبة تنفيذ الأحزاب للاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في القانون، والمساءلة في حالة وقوع مخالفات لهذه الالتزامات يكون من خلال قوانين العقوبات، ويجوز للجنة الأحزاب حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق القضائية، أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها في القانون.

 

اترك رد