آخر الأخبار
التضامن : برنامج "مودة " يطلق حملات توعية مجتمعية حول التربية الإيجابية
خالد مبارك في ندوة "الزراعة المستدامة": المرصد يحتفي بشركائه ويؤكد استمراره في مسيرة النجاح
السيطرة علي حريق بفنطاسين فلاش علي طريق طنطا السنطه زفتي الجديد
روسيا تحث رعاياها على مغادرة إسرائيل لحين استقرار الأوضاع
مدير وكالة الطاقة الذرية: نتابع تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية بعناية
قامات فنية وإعلامية تزين حفل مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بكلية الإدارة والتكنولوجيا
استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة الإسرائيلية: مقتل 24 شخصا وإصابة 600 آخرين جراء الهجمات الإيرانية
الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور "العربية للتصنيع" في تعزيز نسب التصنيع المحلي
مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
كتب – اسماعيل الخولى
قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة يساهم بشكل كبير فى مواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام، وخطوة ايجابية من قبل القيادة السياسية فى التصدى للبطالة وتقنين هذه العربات وفقا للقانون ووضع شروط لعملها.
وأشار “العميري”، فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات أبرزها أن وحدات الطعام المتنقلة هى كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها، بالاضافة إلى ان الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك، وبهذا يكون حق أصيل للجهة الإدارية فى إصدار التراخيص اللازمة لهذه العربات.
قد يهمك ايضاً:
وأضاف” نائب محلية النواب”، أن القانون وضع شروط لطالبى الترخيص تتمثل فى أن يكون شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبهذا يكون القانون قنن هذا الوضع ووضع شروط تهدف للحفاظ على الأمن والسلم فى المجتمع، كما ان رسوم الترخيص لا تتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنية بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.
وأردف “فما يخص ضبط هذه السيارات هناك خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة”.
المقالة السابقة