مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

” د . شيرين فراج ” مشروع قانون إنشاء هيئة للمحميات الطبيعية المعروض على المجلس مخالف للدستور

2

كتب: السيد حجازى

قد يهمك ايضاً:

 ايفلين متى تتقدم بطلب إحاطة بشأن دور وزارة الصناعة فى جذب…

20 الف جنية دعم لجمعية الصم والبُكم بالاسماعيلية من حماة…

أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب أن  مشروع  القانون الخاص بإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية مخالف للدستور والقواعد القانونية المستقرة ، وأوضحت أسباب المخالفة :

أولا : جاء مشروع  القانون بإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية فى مصر يكون رئيسها الوزير المختص وينظم القانون مواردها من هبات ورسوم دخول المحميات وما يخصص لها من الدولة وذكر القانون المستحقات الماليه لمجلس الاداره وخلافه وجاء دور الهيئه على وجه العموم هو ذاته دور قطاع المحميات الطبيعيه التابعه لجهاز شئون البيئه وكما جاء بالقانون نقل جميع العاملين بالقطاع المذكور على الهيئه المزمع انشاؤها و بما ان العاملين بالهيئه هم ذاتهم العاملين السابقين بقطاع المحميات و رئيس الهيئه هو السيد الوزير الذى يرأس كافه قطاعات جهاز شئون البيئه و مهام الهيئه هى ذاتها مهام قطاع شئون البيئه  فما الداعى اذن لانشاء كيان حكومى جديد بنفس عناصر كيان حكومى قائم فى وقت تسعى فيه الدوله لتقليص اعداد الكيانات  الحكوميه و تقليل اعداد موظفى الدوله و ترشيد الانفاق الحكومى .

ثانيا : جاء نص  الماده “2” من مشروع  القانون المشار اليه فى فقرتيها الاولى والثانية  مخالفة للدستور حيث نصت ” المادة (2) يكون للهيئة الولاية الإدارية على المحميات الطبيعية وفقا للضوابط الآتية:

1- إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بمقتضى عقد مسجل ناقل للملكية، أو كانت فى حيازته استناداً إلى حجة وقف أو عقد مسجل مقرر لحين انتفاع أو عقد إيجار ثابت التاريخ أو عقد رهن رسمى، فإن هذه الأرض تبقى على ملك صاحبها أو حائزها وفقا لأحكام سند ملكية أو حيازة الارض.

2- إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها قد تصرفت فيها الجهة الإدارية التى كان لها الولاية الإدارية عليها أو فى جزء منها بمقتضى عقود مسجلة أو ابتدائية أو بمقتضى قرارات تخصيص لصالح الغير، فتظل هذه العقود والقرارات نافذة وسارية ويتم تنفيذها فى إطار الاشتراطات البيئية التى تضعها الهيئة ، و فيما يلى مواد الدستور التى خالفتها نصوص المادة وهم ( المادة 32 ) موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ، و( المادة 33  ) تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية ، و( المادة  34 ) للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون. • الحماية من المصادرة و(المادة 35 ) الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون ، و( المادة 45 )  تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.  و( المادة 46 ) لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

وقالت النائبة ” شيرين فراج ” أنه لا يجوز فرض الولاية الادارية على ملكيه خاصه بناء على مواد الدستور 33 و 35  كما لا يجوز تصرف جهه الاداره بالبيع ( و هى معلومه لديها انها محميه ) و ذلك بالمخالفه لنص المواد 32 و 33 و 34 و  45 من الدستور و فتوى مجلس الدوله بالملف رقم 7/2/256 بتاريخ 24/4/2010 و فى ذلك الاطار يجب تحديد طبيعه المحميه كمال عام او مال مملوك لصاحبه لانه اذا ظلت فى ملكيه الافراد فالملكيه الخاصه مصونه و لو ملكيه عامه فالتصرف فيها ممنوع دستوريا وفق الماده 34 من الدستور و كلمه الولايه تسمح بالتصرف .

وأضافت الدكتورة شرين فراج عضو مجلس النواب أن الفقرة ( 2 من المادة 2 ) من مشروع  القانون قد تضمنت اثر رجعى و هو مخالف  للقانون و الدستور ذلك أن من المقرر أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها – وتسري القاعدة القانونية اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها، فإذا حلت محل القاعدة القديمة قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين، وتظل المراكز القانونية التي اكتمل تكوينها وترتبت آثارها في ظل القانون القديم، خاضعة لحكمه وحده.

وأكدت ” شيرين فراج ” أنه يجب التأكيد على أن القانون ينظم علاقه فى أمر ما للافراد و للسلطة و لا تصدر قواعد القانون لتامين اوضاع قائمه بالفعل او التهرب من اى مسئوليه بعد تطبيق القانون .

اترك رد