مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

المحكمة الدستورية تقضي بأحقية خريجي التعليم المفتوح في الالتحاق بنقابة المحامين

35

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من نقابة المحامين برقم 58 لسنة 38، ضد قرار وزير التعليم العالي باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة، كما ألزمت النقابة بدفع المصروفات وغرامة قدرها 200 جنيه.

 

 

يذكر أن النقابة العامة للمحامين كانت قد قدمت قبل ذلك 5 طعون ضد نظام التعليم المفتوح ككل بجميع الكليات التي تم أنشائها، وقد فصل في أحدى هذه الطعون عام 2021، حيث قضت فيه المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن وقضت في هذا الطعن بعدم قبول الطعن وإلزام النقابة المصروفات وغرامة 200 جنيه.

قد يهمك ايضاً:

“تراجع حاد”.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-5-2024 في مصر

ملتقى الأزهر يضع روشتة إيمانية لعلاج الإنشقاق الأسري 

وأثناء الجلسة، تساءل الخريجين عن استخدام المحكمة الدستورية العليا الرخصة التي منحها لها قانون المحكمة الدستورية، بالتصدي لشرط الثانوية العامة كشرط من شروط القيد، حيث أن هذا الشرط خالف الدستور المصري 2012.

وأوضحوا أيضًا أن النقابة سطت علي حق وزارة التعليم العالي في إنشاء أنظمة تعليمية متقدمة تتناسب مع التقنيات الحديثة، والتقدم المجتمعي، والتكنولوجي، وسطت علي حق وزارة التعليم العالي في تقييم شهادتها.

 

أما عن القانون 147 لسنة 2019، لا يسري على الخريجين، وذلك بسبب تجميد النظام من عام 2017، ولم تقبل أي دارس جديدًا، ولكنه بحسب الأثر الفوري فهو لا يسري إلا على من سيلتحق بكلية الحقوق بعد إقرار القانون رغم العوار التشريعي والعوار الدستوري وشبهة عدم الدستورية

 

التعليقات مغلقة.