القضاء العُماني والتنمية المستدامة متلازمتان تتمتعان بالديمومة والرسوخ
كتب – سمير عبد الشكور:
ارتبطت متطلبات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان بتوفير الأمن والاستقرار الذي من ركائزه نجاح المنظومة القضائية المستندة على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والحريات، ولذلك حظي القضاء بالاهتمام والرعاية من لدن السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه- الذي قام بوضع بيئة قضائية مستقلة ونزيهة وعمل على تحقيق رؤية القضاء في الريادة في تقديم التقاضي وتحقيق العدالة.
وخلال مسيرة نصف قرن، أولت النهضة العُمانية أهمية بالغة للسلطة القضائية كونها أحد أعمدة الدولة الحديثة، وجاء إنشاء وزارة للعدل ضمن أول تشكيل وزاري عام 1970، فسعت منذ إنشائها إلى بسط العدل بين المتقاضين عن طريق المحاكم الشرعية التي تنظر في القضايا المعروضة عليها وتفصل فيها بموجب الشرع الشريف، كما أن النظام الأساسي للدولة وفر الأرضية اللازمة لقيام نظام قضائي شامل حيث أفرد له بابا خاصا رسم فيه ملامح وإطار نظام السلطة القضائية.
وتمكنت سلطنة عُمان من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بل تقدمت على غيرها من الدول التي سبقتها في التنظيم القضائي، وحققت المرتبة الأولى عربيا فيما يتعلق بمؤشر استقلالية القضاء ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي أكد نجاح السلطنة ممثلة في المنظومة القضائية في تحقيق إنجازات تعكس مدى التطور الذي يشهده العمل القضائي في السلطنة والذي يعد تتويجا لما تشهده من استقلالية القضاء منذ عام 2012 بصدور المرسوم السلطاني رقم (10/2012) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.
وإدراكا من السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- بفكره الثاقب وبصيرته النيرة أن العدل هو أهم مقومات الدولة وأحد أركانها وأنه لا حياة للشعوب بغير العدل، فقد أكد في إحدى خطبه الخالدة أمام مجلس عمان أن “العدالة لا بد أن تأخذ مجراها وأن تكون هي هدفنا ومبتغانا ونحن بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات، فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجب التزمنا به، واحترام قراراته بلا محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية أمام القانون”.
النظام الأساسي للدولة مكن للقضاء
وبصدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/1996) دخلت سلطنة عُمان مرحلة جديدة ومتقدمة من مراحل دولة المؤسسات والقانون، فقد عُني النظام الأساسي للدولة عناية خاصة، بتنظيم القضاء فأفرد له بابا خاصا، إيذاناً بتطوير النظام القضائي على أسس حديثة ومرئيات تتواكب والتنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات، حيث نصت المادة (59) من النظام الأساسي للدولة على أن «سيادة القانون أساس للحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات». ونصت المادة (60) على أن «السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون». والمادة (62) من هذا النظام تنص على أن «يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها…»
وعلى هدي النظام الأساسي سنت تشريعات جديدة منظمة للعمل القضائي، فصدرت مجموعة من قوانين متتالية، تنظم النظام القضائي في سلطنة عمان، هذه القوانين هي: ـ قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم (90/99م) ـ قانون لجان التوفيق والمصالحة بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2005. ـ قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/99م: – قانون الادعاء العام الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/99م. ـ مرسوم سلطاني رقم( 93/99) بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء
ويمثل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14/2001) حدثاً تشريعياً هاماً حيث يعد نقلة للقضاء من التعددية إلى الوحدة ومن المحدودية إلى الانتشار ليمتد ظل العدالة ويعم كافة ولايات السلطنة، وقد رتب المحاكم على اختلاف أنواعها إلى ثلاث درجات وهي ( المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ) وبين اختصاصاتها.
استقلال القضاء
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- المرسوم السلطاني رقم 9/2012، بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء وتحديد اختصاصاته، ويهدف المجلس إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه. وللمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات بصفة خاصة ودوره في رسم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره والعمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبها للمتقاضين، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات. إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى.
وجاء المرسوم السلطاني رقم (54 / 2012)، منظما لعمل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومعينا له في أداء دوره في تطوير منظومة القضاء، حيث نص على إنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء تعاون المجلس ورئيسه في ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة قانونا، كما اعتمد المرسوم الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث يتكون الهيكل التنظيمي من ست (6) إدارات هي الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، الإدارة العامة للمحاكم، الإدارة العامة للتخطيط، الإدارة العامة لشؤون القضاة، الإدارة العامة لشؤون التنفيذ، الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
وعكس هذا الهيكل التنظيمي سياسات المجلس في الاهتمام بتطوير المنظومة القضائية انطلاقا من التخطيط وتوفير المتطلبات الإدارية والمالية، وصولا إلى العناية بالعمل القضائي منذ تسجيل الدعاوى وحتى تنفيذ الأحكام والرقابة التي تأتي بعد صدور الأحكام، لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وصدر المرسوم السلطاني رقم 10/2012م بشأن تنظيم شؤون القضاء والذي استقل فيه القضاء استقلالا تاما، وذلك بنقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، على أن يكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على أصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات.
كما شهد القضاء في السلطنة نقلة نوعية نحو الاستقلال التام عندما صدر المرسوم السلطاني رقم 25/2011م باستقلال الادعاء العام إداريا وماليا، وتولي المدعي العام صلاحيات المفتش العام للشرطة والجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام.
القضاء الاداري
كما جاء إنشاء محكمة متخصصة للقضاء الإداري في سلطنة عُمان تنفيذا لما نصت عليه المادة (67) من النظام الأساسي للدولة ، الأمر الذي يُعد نقلة حضارية هامة في التنظيم القضائي بالسلطنة وترسيخاً لدولة المؤسسات والقانون. وقد حرصت هذه المحكمة منذ بداية ممارسة اختصاصاتها المناطة بها على تحقيق العدالة بين المتقاضين في حدود القانون، وجاء إنشاء هذه المحكمة إيمانا بأهمية إيجاد قضاة متخصصين ملمين بأعمال الإدارة ويتفهمون ظروفها ومطالبها ويحرصون في الوقت ذاته على حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة الإدارة، وذلك عن طريق النظر في الخصومات الإدارية وفقاً لمبادئ القانون الإداري التي تتفق وطبيعة هذه الخصومات وتختلف عن قواعد ومبادئ القوانين والأنظمة التي وضعت لتحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد والتي يطبقها القضاء العادي.
واستمرارا لنهج الدولة في تأكيد سيادة القانون بالبلاد وكفالة حق التقاضي للناس كافة فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 3/2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري، وكان من أبرز التعديلات توسيع اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون حيث أصبحت المحكمة مختصة بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية بعد أن كانت محددة على سبيل الحصر، كذلك زيادة ميعاد تقديم التظلم من القرار وميعاد رفع الدعوى إلى شهرين بدلا من شهر، بهدف منح المتقاضين والجهات الإدارية المهلة الكافية لإعادة النظر في القرار المتظلم منه ولرفع الدعوى أمام المحكمة، كما تضمنت التعديلات إمكانية تشكيل أكثر من دائرة استئنافية بالمحكمة بعد أن كانت مقصورة على دائرة واحدة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي وسير العمل بالمحكمة.