كتب : محمد عبدالوهاب
قال المستشار هاني العبد المحامي بالنقض ، أن مصر من الناحية القانونية تعتبر طرفًا في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص من مناطق سكناهم إلا في حالات استثنائية ولصالحهم حيث تعد مصر طرفًا في اتفاقية حقوق الإنسان، التي تحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الإقامة والحركة وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة .
وذكر المستشار هاني العبد في حديثه لمصر البلد الإخبارية أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا أن هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي بينت حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشدداً على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.
وشدد المستشار على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973، وقرار الجمعية العامة .
وأشاد رئيس مؤسسة العبد القانونية ، بموقف القيادة السياسية ورفضها لأي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.