مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
آخر الأخبار
وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” بالمحلة الكبرى النصر الرياضي للتجارة الراعي الرسمي لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية في نسختها 2025 – 2026 أكثر من 200 ألف مشارك في سباق الشرقية الدولي من مختلف الفئات للرجال والسيدات محافظ الجيزة : غلق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب  وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في لفتة إنسانية.. محافظ كفر الشيخ يوجّه برعاية سيدة مسنّة وتقديم الدعم الكامل لها الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الاختيار السليم أساس بناء الأسرة.. والكفاءة العقلية ضرورة لتحقيق الان... قبل غلق لجان الإقتراع.. مدينة الحوامدية بالجيزة تُشاهد حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم إنتخابات 2025 وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر في معسكر الإمارات   ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة في محاولة إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020

دار الإفتاء: لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها .. وآخر وقت لها قبل صلاة العيد

كتب – محمد عبد الوهاب:

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري؛ لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.

وأوضحت الدار في فتوى لها أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين”.

 

قد يهمك ايضاً:

وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب…

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الاختيار السليم أساس بناء…

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفي وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه: يجوز قبل رمضان.

 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً.

 

وقالت الدار إن مقصود زكاة الفطر الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والحاكم في “علوم الحديث” والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يظهر أن الأصل في زكاة الفطر وجوبُ أدائها في وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما في ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلّا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دوري كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال في عموم وقتها وسعة مصارفها.

أما عن إخراجها بالقيمة فأوضجت الدار أن السادة الحنفية ترى أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقِه أو سويقِه أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

 

واختتمت الدار فتواها بأن ما تختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب السادة الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كُلِّ زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخَراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعةٍ مِن التابعين كما مَرَّ.