آخر الأخبار
دورى أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان الرسمى يقسو على أتالانتا فى مستهل مشواره
دورى أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يلدغ أياكس بثنائية نظيفة
دورى أبطال أوروبا.. ليفربول يفلت من كمين أتلتيكو مدريد بثلاثية
دورى أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتغلب على تشيلسى بثلاثية مع الرأفة
رئيس مدينة أبو النمرس بالجيزة يتابع تجهيزات إفتتاح مدرسة عبدالسند يمامة بمنيل شيحة غدًا
أحمد سلام يكتب الطريق إلى كامب ديفيد !
المصري يهزم غزل المحلة 2-1 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز
تحويل كوبري ميت حبيش بطنطا لمقلب قمامة نهارا ومقهى ليلا
النجار وسعود يقودان حملات تموينية مكثفة وتحرير 16 محضرا تموينيا لمخالفات المخابز بمركز بسيون
مستشفيات جامعة بنها ترد على الشائعات "نخدم آلاف المرضى يوميًا بعدالة كاملة ولا وساطة في العلاج"
كتبت : مريم كرم
قد يهمك ايضاً:
قررت النيابة العامة إحالة صاحب محل لمحكمة الجنح لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب محل سوبر ماركت، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المحل ملكه عُثر على (مبالغ مالية عملات “أجنبية – محلية”)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.