حكم من فاته صلاة عيد الفطر المبارك
سارة عبدالدايم :
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمسلم قضاء صلاة العيد إذا فاتته متىٰ شاء في باقي اليوم، أو في الغد وما بعده أو متىٰ اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاَّها على صفة صلاة العيد بتكبير.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته؟»، أنه ذهب إلىٰ الرأى السابق الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما-؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضىٰ إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء.
«إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ، …فَإِذَا صَلَّوْا، نَادَى مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ» أخرجه الطبراني وغيره
حكم صلاة عيد الفطر المبارك
الحنفيَّة: ذهب فقهاء الحنفيَّة إلى أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على كُلِّ مسلمٍ وَجَب عليه أداء صلاة الجمعة؛ وذلك لمُداومة النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- على أدائها دون أن يتركها، وقد قال -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، والمقصود بالصَّلاة الواردة في الآية هي صلاة عيد الأضحى التي ينحر بعدها المسلم أُضحيته؛ ولقوله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)، والمُراد بذلك صلاة عيد الفِطر.
المالكيَّة والشَّافعيَّة: ذهب الفقهاء من المالكيَّة، والشَّافعيَّة إلى أنَّ صلاة العيد سُنّةٌ مُؤكَّدةٌ عن النبيٍّ- صلّى الله عليه وسلّم-؛ وذلك لأنَّ النبيَّ -صلّى الله عليه وسلّم- داومَ على أدائها عندما شُرِعت، ولم يتركها إلى أن توفَّاه الله -تعالى-، وقد جمع النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الناس عليها، وخَطب بهم فيها، وأمرَ بأدائها، وحَثّ عليها، كما حافظَ الصحابة -رضوان الله عليهم- على أدائها من بَعده.
الحنابلة: ذهب فقهاء الحنابلة إلى أنَّ صلاة العيد فرض كفايةٍ على المسلمين، ولا يجوز الإجماع على تَركها.
التعليقات مغلقة.