مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

يوسف سلامة يكتب : ـ مصطلحات برلمانية.. يعني إيه طلب إحاطة؟

طلب الإحاطة :ـ  هو الوسيلة الثانية من وسائل رقابة  لمجلس النواب  “السلطة التشريعية” على الحكومة “السلطة التنفيذية”.

ويعتبر وسيلة رقابية هادئة، وأداة معلوماتية للحكومة، ورد في اللائحة الداخلية للبرلمان دون أن ترد في الدستور.

وتنص المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن “لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلاً في اختصاص من يوجه إليه”

 كما نصت المادة (197) من ذات اللائحة على أنه “يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة”.

لذلك يعتبر طلب الإحاطة أقل حدة من “الاستجواب” ولا يؤدي إلى الصدام بين طرفي السلطة  باعتباره يأتي في إطار سرعة طرح القضايا ذات الطبيعة العاجلة على المسؤولين ومطالبتهم بالتحرك الفوري لمواجهتها.

وهو يوجه إلى الحكومة لإحاطتها علماً بأمرٍ له أهمية عامة أو عاجلة يعتقد مقدمه أن الوزير المختص لم يصل إلى علمه هذا الأمر.

شروط طلب الإحاطة

يجب أن يتعلق الطلب بمشكلة عامة أي تهم الكثير من المواطنين، ولا يكون الموضوع خاصاً بمقدمه وأن يكون عاجلاً، أي أنه يقتضي سرعة التدخل، واتخاذ ما يمكن اتخاذه من الحلول الفورية

قد يهمك ايضاً:

وزير الشباب ينعي وفاة لاعب كرة السلة بنادي شباب بلقاس

يجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، مبيناً فيه موضوعه، وعموميته، وصفة العجلة فيه، ويوجه إلا إلى وزير واحد، بمعنى أنه إذا وجهه النائب إلى أكثر من وزير لا يكون مقبولاً.

ولا يجوز أن يدرج للعضو أكثر من طلب إحاطة في جلسة واحدة، كما لا يمكن أن يدرج له أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة أو البيانات العاجلة.

مصير طلب الإحاطة

يتولى مكتب مجلس النواب فحص الطلبات التي تقيد في سجل خاص تبعاً لتاريخ تقديمهاويتخذ أحد موقفين: إما حفظه، وإما إبلاغه إلى الوزير المختص كسؤال يجيب عليه كتابةوفي كلتا الحالتين يبلغ مكتب المجلس مقدم الطلب بقراره، وللعضو الحق في الاعتراض على هذا القرار بطلب كتابي يقدمه إلى رئيس المجلس خلال إسبوع من إخطاره، ويجب على رئيس المجلس عرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول اجتماع لها.

أما إذا توافرت شروط قبول الطلب، فإن رئيس المجلس يتولى من ناحية إبلاغه إلى الوزير الموجه إليه، ويقوم مكتب المجلس من ناحية أخرى بإدراجه في جدول أعمال الجلسة التالية بعد مضي إسبوع على إبلاغه إلى الوزير المختص.

وينتقل طلب الإحاطة – بعد إتمام هذه الإجراءات – إلى مرحلة إجرائية جديدة تتم فيها مناقشته في الجلسة المحددة لنظره، وتجري المناقشة بأن يدعو رئيس المجلس مقدم الطلب لشرح طلبه، وبعد أن يفرغ من كلامه، يدعو الرئيس الوزير الموجه إليه الطلب للرد بإيجاز عليه، وبتمام رد الوزير تنتهي المسألة إذ لا تجري مناقشة للموضوع، كما لا يجوز التعقيب على رد الوزير، كل ما هنالك أن للمجلس إحالة موضوع الطلب إلى اللجنة المختصة لتحقيقه، وتقديم تقرير عاجل عنه.

إمكانية تحويل طلب الإحاطة إلى استجواب

قد يتقاعس الوزير أو الحكومة بما أحيطوا به علماً، هنا لم يرد في لائحة مجلس الشعب عن مدى إمكانية تحول الأمر إلى استجواب.

اترك رد