بقلم الدكتور- محمد أحمد جاد:
من علماء الأوقاف
من فضلكم اسمعونا
نداء قدمه أحد أعضاء من أطلقوا على أنفسهم تحالف تكوين ..
فهل نسمعهم ؟!.
والحقيقة أننا سمعنا منهم وسمعنا عنهم كثيرا فسئمنا من طرحهم ، وطعنهم ، وفتشنا في كلامهم ، فما وجدنا غالباً رأيا فيه رؤيا ولا روية ، ولا اجتهاد ولا بصيرة ..
لماذا نسمعكم ؟!..
هل نترك المتخصصين من علماء الدين ، ونسمع تشكيكم في كل ما هو يقيني و ثابت ؟! .
أم من حقكم أن تجتهدوا وتقدموا طرحا جديدا ، ورأيا فريدا ..
وقبل أن نسمعهم تعالوا
لنتعرف على معنى الاجتهاد و ومجالاته وشروطه وأدواته فإن كانوا له أهلا قبلنا منهم اجتهادهم ، وإلا طرحنا كلامهم خلف ظهورهم ..
فما هو معنى الاجتهاد كما عرفه علماء أصول الفقه بأنه: «بذل الجهد في إدراك الأحكام الشرعية»..
وهو: بذل مجهود علمي، ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، للبحث والنظر والاستدلال، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو إما اجتهاد مطلق كاجتهاد الأئمة الأربعة، وإما اجتهاد مقيد كاجتهاد أصحاب الأئمة الأربعة، الذين نقلوا محتوى المذهب وبحثوا وحققوا فيه، وهذا النوع من الاجتهاد للمتخصص الذي له معرفة واسعة بمقاصد الشريعة، وفهم مداركها، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، أما الاجتهاد الذي ليس من قبيل التخصص العلمي؛ فلا يشترط فيه كل هذه الشروط.
ويقابله: التقليد. وهو: «النظر المطلق في تعرف الحكم».
مجال الاجتهاد
لقد حدد الفقهاء والأصوليون مجال الاجتهاد وهو كل حكم شرعي ظني الثبوت والدلالة ، فهذا يجوز فيه الاجتهاد ..
أما ما لا يجوز فيه الاجتهاد هو ما اتفقت عليه الأمة من ظواهر وجليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصيام وتحريم الخمر والربا والزنا والسرقة إلى غير ذلك مما ورد فيه دليل صريح واضح لا يقبل الجدل . راجع ويكيبيديا..
أدوات الاجتهاد..
لكل متخصص أدوات يحتاج إليها في مجاله ، وللمجتهد المسلم أدوات وشروط لا بُدّ من توافر جملةٍ من الشروط ؛ حتى يبلغ الدرجة التي تؤهّله للاجتهاد:
١- العلم بالقرآن الكريم ، وبخاصة ما يتعلق بآيات الأحكام تفسيرها وأسباب نزولها ، وقد ذكر بعض أهل الأصول أنها خمسمائة آية، ومنهم من قال: إن ذلك إنما يعني الآيات الدالة على الأحكام، بدلالة المطابقة فحسب، لا ما دل على الأحكام بالتضمن ..
٢-معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام. ٣-معرفة مواقع الإجماع والخلاف، حتى لا يفتي بما يخالف الإجماع أو يدعي الإجماع على ما ليس بإجماع، أو يحدث قولاً جديدًا لم يسبق إليه.
٤-معرفة القياس، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه، فمن لا يعرفه لا يمكنه استنباط الأحكام..
٥-أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم، وذلك حتى يميز بين الأحكام التي مرجعها إلى اللغة، كصريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه. وغير ذلك.
٦-معرفة الناسح والمنسوخ، حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ، قال علي رضي الله عنه لأحد القضاة: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت. الشرط العاشر: ٧-معرفة حال الرواة في القوة والضعف، وتمييز الصحيح من الفاسد، والمقبول من المردود.
٨- أن يكون ذا ملكة يستطيع أن يستنبط بها الأحكام، ولا تتأتى هذه الملكة إلا بالدربة في فروع الأحكام..
٩-العدالة، فلا يقبل اجتهاد الفاسق، ويجوز أن يعمل هو باجتهاده. واشترط بعضهم: العلم بالمنطق والكلام، ولم يشترط ذلك الأكثرون. ولا يلزم في هذه الشروط أن يبلغ فيها الشخص المنتهى والغاية، بل يكفيه أن يكون ضابطًا لكل فن منها، وهو ما يعبرون عنه بذي الدرجة الوسطى في هذه العلوم. ومن أراد الاستزادة في تفاصيل شروط الاجتهاد فليرجع إلى كتب الفقه والأصول كتاب الرسالة والمستصفى والموطأ لسادتنا الإمام الشافعي ومالك والغزالي وغيرهم.. راجع إسلام ويب..
وأخيرا :
لابد للمجتهد أن يكون ذا علم وبصيرة، كي يستطيع الاجتهاد ..ويا ليتنا نسمع هموم أمتنا، كل إمرأة ثكلى ، كل طفل يتيم ، كل صاحب هم أو ضيق أو قضية ، أولى من سماع كل ما لا يفيد .. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.. واحفظنا واحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء
التعليقات مغلقة.