مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

مصر تدعو أمير الكويت لحضور قمة القاهرة وسط توافق سياسي مشترك

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إعداد القوائم التي ينتدب منها المحامون إلزامية على النقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب الأحوال وليست جوازية، وذلك كله تأكيدا على ضمانات حق الدفاع التي كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (534) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث اقترح النائب إيهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون) تعديل نص المادة ليصبح على النحو الآتي:

قد يهمك ايضاً:

ختام فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج…

ضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة غير مسجل في البرلس بكفرالشيخ 

(تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوام بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال).

ويأتي الموافقة على تعديل المادة في ضوء ما انتهى إليه المجلس في المادة (104) من مشروع القانون من الالتزام بالمحددات الدستورية بعدم جواز التحقيق مع المتهم بغير حضور محاميه، فإذا لم يكن له محام انتدب له محام، وما سبق أن أبداه نقيب المحامين من الاستعداد لتقديم أية ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري.

من جانبه، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على التعديل، والتزام نقابة المحامين بتوفير الأعداد اللازمة للمحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، مشددا على أن عدد المحامين كاف ويزيد على الأعداد المطلوبة، وأن هذا كله يدعم ضمانات حق الدفاع.

وفي ذات السياق، أبدى وزير العدل المستشار عدنان فنجري موافقته على المادة بعد تعديلها، مشيرا إلى أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سببا في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.