كتبت – ولاء العزب:
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معني التلبس .
حيث جاء في حيثيات الحكم أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائى.
ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وكان الحكم ـ مع ذلك ـ قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
التعليقات مغلقة.