مايكل نصيف مطلوب إصدار قانون جديد للمرور
كتبت – نهلة مقلد:
اكد المستشار مايكل نصيف خبير القانون ان توجيهات النائب العام بمجابهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية والمسمى القانوني لها طمس اللوحات أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الخبراء
تساءل نصيف لماذا قام النائب بإصدار تلك التوجيهات ؟ أرجع هذا إلى زيادة عدد حالات الإصابة حيث وصل المعدل في الشهر السابق الي ما يقرب من ٦٦ ألف حالة إصابة من حوادث المركبات أي معدل ٢٠٠٠ حادث إصابة في اليوم وفي رأي أن نصف تلك الإصابات لم يستدل على مرتكبها نظرا لقيامهم بطمس اللوحات
واوضح خبير القانون أن كلمة طمس تعني تغير الصورة الصحيحة أو السليمة
ولوحات هي اللوحة المعدنية التي تثبت على مقدمة ومؤخرة المركبة
والمركبة هي كلمة لاتينية تعني الآلة التي تنقل الناس أو البضائع
وتساءل الدكتور مايكل نصيف هل هناك قانون كامل جديد للمرور ام تعديل لقانون المرور ام لائحة تنفيذية ؟
أوضح أن مصر لم يصدر بها قانون كامل جديد في القرن العشرين
وما صدر من قانون كامل للمرور هو في القرن التاسع عشر وهما قانونان : –
الأول / القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥
الثاني / القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣
ولم يصدر قانون كامل جديد للمرور
وتساءل لكن ما كل الذي نسمعه من عبارة قانون جديد ؟ موضحاً أنه ما هو إلا قانون تعديل لبعض مواد القانون ولو اطلع أي شخص على ما يقال انه قانون مرور جديد سيجد في أول صفحة ان هذا القانون هو تعديل لقانون المرور.
وهذا هو الفرق الذي يجيب ان يعلمه الجميع.
اضاف أن ما يجب توضيحه أن أي قانون يجب أن يصدر له لائحة تنفيذية و الائحة التنفيذية يصدرها الوزير المختص لوضع طريقة تنفيذ القانون و في موضوعنا هذا الوزير المختص هو وزير الداخلية لكن لا ننسي أن موضوعنا اليوم هو قضية طمس اللوحات و المسماه التلاعب في اللوحات
اكد الدكتور مايكل نصيف أن تلك الجريمة عاقب عليها القانون منذ ما يقرب من مائة عام و ظلت العقوبة في تزايد إلى أن وصلت الي يومنا هذا
فآوقل قانون نص علي تلك الجريمة هو القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ و الذي جعل العقاب لها هو سحب اللوحات المعدنية من السيارة و هذا ما جاء في المادة ٨٩ و اباغح التصالح عليها في المادة ٩٢ من القانون إلا أن القانون قد ألغي بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣
أشار إلى أن قانون المرور الوحيد في مصر الآن أصبح هو القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ الذي نعمل به حتي الآن و صدر عليه ١٧ تعديل أي عدل القانون ١٧ مرة في ٤٨ عام ما يقرب من نصف قرن
كشف نصيف أن كل تلك التعديلات لم تنصب علي قضية طمس اللوحات و إنما كانت علي تعديلات مختلفة للقانون
و لكن ما يخص حديثنا اليوم هو مراحل تغليظ العقوبة خلال ٤٨ عام في البداية اثم القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ جريمة طمس اللوحات و غلظ العقوبة في المادة ٧٥
( ٣ شهور حبس و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد عن خمسة و عشرون جنية أو أحدهما ) و أضاف كذلك علي تلك الجريمة قيادة مركبة بدون لوحات او مسحوبه منها او تغيير اللوحات مع سيارة اخري ) ثم غلظت العقوبة بتعديل للقانون بالتعديل رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ بتعديل للمادة ٧٥ بأن غلظ عقوبة الغرامة فقط لتصبح لاتقل عن خمسين جنية و لا تزيد مائة جنية ) و إضافة فقرة واضحة هي تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للمركبة و ضاعف العقوبة في حالة إرتكاب ذات الواقعة مرة اخري خلال ٦ شهور من تاريخ ارتكاب الواقعة الأولي ٠
ذكر انه غلظت العقوبة بتعديل للقانون بالتعديل ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ بتغليظ عقوبة بتعيدل المادة ٧٥ بتعديل الغرامة بان لاتقل عن ١٠٠ جنية و لا تزيد عن ٥٠٠ جنية ) ثم غلظت العقوبة بتعديل للقانون بالتعديل رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨
بتجريم تغيير مكان تثبيت اللوحات في تعديل للمادة ١٣ و أضاف عقوبة بتعديل المادة ١٤ بسحب اللوحات و أضاف مادة جديدة ٧٢ مكرر بسحب رخصة القيادة
و عدل العقوبة المنصوس عليها في المادة ٧٥ و غلظها فاصبحت ( حبس ٦ شهور و غرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنية و لاتزيد عن ١٥٠٠ جنية ) و جعل العود بالمضاعفة بشرط ان يتم خلال ٦ شهور من تاريخ الحكم النهائي ثم صدر تعديل لقانون المرور بالتعديل رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٤ و عدل مادة مستحدثة في قانون اخر و هي المادة ٧٤ مكرر بإضافة فقرة ( مصادرات الدراجات البخارية و التوك توك )
أشار إلى أنه في ذات العام ٢٠١٤ صدر تعديل اخعر رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ بإضافة فقرة جديدة تدخل تحت العقوبة و هي ( إضافة ملصقات أو كتابة اغو رسم أو رمز علي جسم المركبة أو اللوحات )
اضاف أن كل تلك التعديلات كانت تحتاج إلى بيان طريقة تنفيذها و من هنا أصدر السيد وزير الداخلية لائحة تنفيذية رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ و عدلها بالقرار ١٣٣٠ لسنة ٢٠٢٣و نصت تلك الائحة في المواد ٣٧١ ، ٣٧٢ علي ان قيادة مركبة بدون لوحة غير منصرفة أو مطموسة يتم إلغاء رخصة القيادة و لا يجوز له استخراج ترخيص جديد إلا بعد ثلاث سنوات
أشار إلى أنه من كل ذلك نجد أن كل من قام بـــــــ قيادة مركبة بدون لوحات
قيادة مركبة لوحاتها مسحوبة
بتغيير اللوحات مع سيارة اخري
بتغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للمركبة بتغيير مكان تثبيت اللوحات
بإضافة ملصقات أو كتابة أو رسم أو رمز علي جسم المركبة أو اللوحات
يعاقب بــــــــ حبس ٦ شهور و غرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنية و لاتزيد عن ١٥٠٠ جنية أو احدهما سحب المركبة ، سحب رخصة القيادة ، إلغاء الترخيص ، لا يستخرج رخصة جديدة الا بعد ثلاث سنوات
و عاقب علي تكرار الجريمة في حالة ارتكابها مرة أخري خلال ٦ شهور من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى بمضاعفة العقوبة
وطالب المستشار مايكل نصيف بإصدار بإلغاء القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بكافة التعديلات التي تمت عليه خلال نصف قرن و عمل قانون كامل جديد للمرور يتناسب مع الوقت الذي نعيش فيه ويسهل عملية التعامل معه بدلا من الرجوع إلى ١٧ تعديل علي قانون صادر منذ نصف قرن و عمل لائحة تنفيذية له
التعليقات مغلقة.