أقام عدد من المواطنين نيابة عن أهالى عزبة الإصلاح و قرية نجريج دعوى بحبس و عزل قيادات الشركة القابضة الكهرباء مصر و شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء بسبب رفضهم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالحهم بنقل و تغيير مكان محول الكهرباء الخاص بالعزبة
و قد أقام الأهالي الدعوى في مواجهة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته . وكذلك رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب بصفته .
إضافة إلى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بصفته .و مدير ادارة كهرباء قطور بصفته .
الموضوع
و يتضرر الأهالي على مدار سبع سنوات والطالبون وغيرهم من اهل القرية من نزاع مع شركة الكهرباء بسبب وجود محول الكهرباء المغزى للقرية فى مكانه والذى اصبح خطرا يهدد الافراد والممتلكات وتسبب فى وفاة احد شباب القرية ، وقد تقدم الاهالى كثيرا لشركة الكهرباء وكافة الجهات الرسمية لتخليصهم من هذا الخطر ونقل المحول من مكانة ، الا ان الشركة عاندت وامتنعت عن نقله برغم ان كافة المعاينات التى تمت من المتخصصين والفنيين فى الشركة اقترحت نقله من مكانه لوجوده داخل كتلة سكنية وصعوبة اجراءات الصيانة .
و تحصل الأهالي على حكم قضائي بنقل المحول و ذلك في الدعوى رقم 1637 لسنة 2019 مدنى كلى طنطا والمستأنفة برقم 1706 لسنة 70 ق مدنى مستانف طنطا وتحصل الطالبون على حكم قضائى نهائى بنقل هذا المحول من مكانه الى مكان اخر وذلك بجلسة : 24 / 5/ 2022 .
ويستند الأهالي فى دعواهم الى ان الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى يمثل قرار ادارى يجوز الطعن عليه بالالغاء ، وذلك وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ، كما صدرت العديد من الاحكام القضائية من الدائرة الموقرة فى هذا الشأن .
نص عريضة الدعوى
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولـة
ـ رئيس محكمة القضـاء الإدارى بطنطا ـ
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم :
1 ـ السيد / عبدالله شعبان مصطفى شتيه .
2 ـ السيد / محمد بلتاجى السيد الدقاق .
3 ـ السيد / على بلتاجى السيد الدقاق .
4 ـ السيد / عبدالفتاح ذكى عبدالفتاح شاهين .
5 ـ السيد / سباعى بلتاجى السيد الدقاق .
6 ـ السيد / ايناس عبدالحى عبدالفتاح على شاهين .
ـ المقيمون جميعا بعزبة الاصلاح الزراعى التابعة لقرية نجريج – مركز بسيون – محافظة الغربية – .
ـ ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / مصطفى اسماعيل الطيب المحامى ببسيون ــ غربية.
ضـــــــد
1 ـ السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته .
2 ـ السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب بصفته .
3 ـ السيد المهندس / رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بصفته .
4 ـ السيد المهندس / مدير ادارة كهرباء قطور بصفته .
الموضوع
ـ على مدار سبع سنوات والطالبون وغيرهم من اهل القرية فى نزاع مع شركة الكهرباء بسبب وجود محول الكهرباء المغزى للقرية فى مكانه والذى اصبح خطرا يهدد الافراد والممتلكات وتسبب فى وفاة احد شباب القرية ، وقد تقدم الاهالى كثيرا لشركة الكهرباء وكافة الجهات الرسمية لتخليصهم من هذا الخطر ونقل المحول من مكانة ، الا ان الشركة عاندت وامتنعت عن نقله برغم ان كافة المعاينات التى تمت من المتخصصين والفنيين فى الشركة اقترحت نقله من مكانه لوجوده داخل كتلة سكنية وصعوبة اجراءات الصيانة .
(تراجع حافظة مستنداتنا مستند رقم (1) )
ــ وفى ظل هذا التعنت الذى لا مبرر له ، لم يكن امام اهل القرية سوى اللجوء للقضاء ، وبالفعل قاموا برفع الدعوى رقم 1637 لسنة 2019 مدنى كلى طنطا والمستأنفة برقم 1706 لسنة 70 ق مدنى مستانف طنطا وتحصل الطالبون على حكم قضائى نهائى بنقل هذا المحول من مكانه الى مكان اخر وذلك بجلسة : 24 / 5/ 2022 .
(تراجع حافظة مستنداتنا مستند رقم (2) )
ــ ومنذ هذا التاريخ وشركة الكهرباء تسوف وتماطل فى تنفيذ الحكم بحجج واهية ، وطلبت من الاهالى توفير مكان بديل للمحول ، فبادر الاهالى الى الاستجابة لطلبات الشركة ، وتوافقوا فيما بينهم على تدبير وتوفير المكان الذى اقترحته الشركة ، وعرضوا ذلك رسميا شريطة سرعة النقل الا ان الشركة لم تحرك ساكنا ، بل وطلبت من الاهالى فى بجاحة منقطعة النظير ان يتحملوا تكلفة النقل او ان تكون تكلفة النقل على نفقة الدولة ممثلة فى محافظة الغربية او الاسكان حتى لا تتحمل بثمة تكاليف . (تراجع حافظة مستنداتنا مستند رقم (3) )
ــ لم يكن امام الطالبون الا ان يتقدموا الى السيد الدكتور / محافظ الغربية باكثر من طلب لنقل هذا المحول من مكانه الى مكان اخر ، وبالفعل تم ادراجه ضمن خطة ومشروع حياة كريمة ، الا ان المشروع توقف ، فتقدموا بطلبات اخرى وتم ادراجه مؤخرا ضمن الخطة العامة .
(تراجع حافظة مستنداتنا مستند رقم (4 ، 5) )
ــ شرعت الشركة فى اجراءات النقل بالفعل ، وقامت بعمل مقترح للمكان المناسب وحررت محضر انضمامى مع الوحدة المحلية بقرية ابوحمر بناءً على مخطط ورسم كروكى ، وطلبت من الاهالى اقرارات فى الشهر العقارى بعدم الممانعة فى مرور الكابلات فى املاكهم ، وبادر الاهالى بتوثيق اقراراتهم فى الشهر العقارى وسلموها للشركة .
(تراجع حافظة مستنداتنا مستند رقم (6 ، 7) )
ــ تفاجأ الطالبون وغيرهم من اهل القرية بان الشركة توقفت عن اجراءات النقل وارجات الموضوع الى اجل غير مسمى متحججة بعدم وجود اعتماد مالى ، وحيث اننا فى فصل الشتاء والمحول محمول على برج هوائى متهالك منذ فترة طويلة ،ويتطاير بعض اجزائه بسبب الصدأ مما يمثل خطراً على الافراد والممتلكات ، وفق الثابت بالحكم الصادر لصالح الطالبين وتقرير الخبير المختص من واقع المعاينة على الطبيعة .
(تراجع حافظة مستنداتنا مستند رقم (8 ، 9) )
ـ وحيث ان عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالبين قد يتسبب فى حدوث كارثة حقيقية ، فضلا عن ان سلوك الشركة يزعزع الثقة فى احكام القضاء بسبب المماطله فى التنفيذ خصوصا عند توافر حالة الاستعجال كما هو الحال فى النزاع الماثل ، الامر الذى حدا بالطالبين الى رفع دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بالاتى :
( اولا : بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا : وفى الموضوع وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعين بنقل المحول الكهربائى محل النزاع من مكانه الى مكان اخر ، مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بالمصروفات )
ــ ويستند الطالبون فى دعواهم الى ان الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى يمثل قرار ادارى يجوز الطعن عليه بالالغاء ، وذلك وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ، كما صدرت العديد من الاحكام القضائية من الدائرة الموقرة فى هذا الشأن .
(تراجع حافظة مستنداتنا مستند رقم (8 ، 9) )
ـــ وفى ضوء ما سبق نؤسس دعوانا على الاتى :
أولاً : من الناحية الشكلية : وبالنسبة للشق العاجل منها (طلب وقف التنفيذ ) فان الدعوى مقبولة شكلا .
ــ حيث تنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972م على أنه:-
“لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
ــ وتطبيقا لما تقدم فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه :-
“يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنان الأول هو ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جديه من حيث الواقع والقانون تعمل علي ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع 0والثاني ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار و تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغاءه.”
(يراجع فى ذلك الطعن رقم 6140 لسنة 48 ق . ع – الدائرة الأولى – جلسة 3/5/2003م – مشار إليه مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ط 2005 ص 432 )
ــ كما جري قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن :
” ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً – طبقاً للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ توافر له ركنان : (أولهما) – ركن الجدية ، ويتمثل في قيام الطعن في القرار- بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، و( ثانيهما ) – ركن الاستعجال ـ ، بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .( يراجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4878 لسنة 55 ق . ع – بجلسة 27/3/2010 )
فالبنسبة لركن الجدية :
ــ ومفاده قيام الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جديه من حيث الواقع والقانون تعمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع فإنه متوافر وبيان ذلك :
ــ صدور حكم قضائى نهائى لصالح الطالبين فى الدعوى رقم 1706 لسنة 70 ق مدنى مستانف طنطا وذلك بجلسة : 24 / 5/ 2022
وبالنسبة لركن الاستعجال :
ــ ومفاده بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه وفى دعوانا الماثلة فإنه متوافر وبيان ذلك :
ــ من شأن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعين وعدم نقل المحول من مكانه الى مكان اخر استمرار معاناة الاهالى وحصول اضرار بالغة ، فضلا عن امكانية حدوث كوارث في حال سقوط المحول فجأة ، وهو المتوقع في اى لحظة حيث اننا فى فصل الشتاء والمحول محمول على برج هوائى متهالك منذ فترة طويلة ، ويتطاير بعض اجزائه بسبب الصدأ مما يمثل خطراً على الافراد والممتلكات ، وفق الثابت بالحكم الصادر لصالح الطالبين وتقرير الخبير المختص من واقع المعاينة على الطبيعة
ثانيا : بخصوص موضوع الدعوى :
ــ تنص المادة رقم (۱۰۰) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل بتاريخ 18 يناير عام ٢٠١٤ أن
” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون . ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ….”
ــ كما تنص المادة (۱۰۱) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن :
” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “.
ـ ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ ينص في المادة (۱۰) منه علي أن :
” …….. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ” .
ــ وينص القانون ذاته في المادة (٥٠) منه علي أن :
” لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك …”
ــ وينص القانون ذاته في المادة (٥٢) منه علي أن :
” تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ” .
ــ وينص القانون ذاته في المادة (٥٤) منه علي أن :
” الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :” على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية : على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها ، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك “.
ــ حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
” الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ، ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً ، وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيا كانت أوجه المثالب التي يراها في هذا الحكم ، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعن في الأحكام القضائية ، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام ، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر ذلك الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاء أو تعويضاً . )
” حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع – في الطعن رقم ٧٣٤٠٠ لسنة ٦٧ ق عليا – جلسة 19/٥/٢٠٢٢ ) .
ــ واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به افتاؤها – أن:
” الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب ، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عُد الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق في رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضي وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأفرد بموجب المادة (٥٢) من قانون مجلس الدولة جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل في طياتها الحجية. وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه؛ ولو تم الطعن عليها؛ لأن مثل هذا الطعن لا يعطل تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بإلغائها أو بوقف تنفيذها، إعمالا لحكم المادة (٥٠) المشار إليها، وذلك حتى يُعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التي يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة ”
(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ١٧٤٥ بتاريخ 28/۹/۲۰۲۰ – ملف رقم 58/١/٥٩٢ – جلسة (26/٨/٢٠٢٠ )
ــ وحيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن :
” الأحكام التي تفرزها العدالة صدورا عن محاكم القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى، ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء، وإنما أسبغ عليها طبقاً لحكم المادة (٥٢) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه، بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال، ونظراً لقدسية الأحكام القضائية وضرورة المبادرة إلى تنفيذها متى كانت واجبة النفاذ، فقد تضمن الدستور أن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص يعد بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس والعزل وفقاً لحكم المادة (۱۲۳) من قانون العقوبات، بحسبان أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة القانونية وأنه لا يجوز المجادلة فيما فصل فيه الحكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن الذي يقرره القانون في هذا الشأن، بحيث إذا كان الحكم واجب النفاذ تعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه، احتراما للحجية القضائية المقررة له، تلك الحجية التي تعد على القمة في مدارج النظام العام لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، فإن امتنعت الإدارة عن تنفيذ الحكم دون وجه حق أو تعمدت تعطيل تنفيذه، كان مسلكها مخالفاً للقانون، واعتبر ذلك بمثابة قرار سلبي يمس الحجية القضائية المقررة للحكم، مما يحق معه الذوى الشأن الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذه والغائه والتعويض عنه “.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٨٦٦٩ لسنة ٥٢ قضائية عليا, بجلسة 5/١٢/٢٠٠٩ م).
ـ وهدياً بما تقدم : ـ وحيث ان الثابت من المستندات صدور حكم لصالح الطالبين فى الدعوى رقم 1706 لسنة 70 ق مدنى مستانف طنطا بجلسة : 24 / 5/ 2022 وكان هذا الحكم نهائى واجب النفاذ ، وان عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالبين قد يتسبب فى حدوث كارثة حقيقية ، الامر الذى تكون معه دعوى الطالبين قائمة على اساس من الواقع والقانون جديرة بالقبول .
بناءً عليه
نطلب الحكم :
اولاً : بقبول الدعوى شكلا ،
ثانيا : وفى الموضوع وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعين فى الدعوى رقم 1706 لسنة 70 ق مدنى مستانف طنطا بجلسة : 24 / 5/ 2022 وسرعة نقل المحول الكهربائى محل النزاع من مكانه الى مكان اخر ، مع ما يترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، والزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب ..
وكيل المدعين .
إنه في يوم الموافق / / 2024 م
بناء على طلب /
1 ـ السيد / عبدالله شعبان مصطفى شتيه .
2 ـ السيد / محمد بلتاجى السيد الدقاق .
3 ـ السيد / على بلتاجى السيد الدقاق .
4 ـ السيد / عبدالفتاح ذكى عبدالفتاح شاهين .
5 ـ السيد / سباعى بلتاجى السيد الدقاق .
6 ـ السيد / ايناس عبدالحى عبدالفتاح على شاهين .
ـ المقيمون جميعا بعزبة الاصلاح الزراعى التابعة لقرية نجريج – مركز بسيون – محافظة الغربية – .
ـ ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / مصطفى اسماعيل الطيب المحامى ببسيون ــ غربية.
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلي /
1 ـ السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته .
ويعلن سيادته بـ ( بالعباسية امام اكاديمية الشرطه ـ القاهرة )
مخاطباً مع /
2 ـ السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب بصفته .
ويعلن سيادته بـ ( بالمقر الرئيسى للشركة بمدخل سبرباى ـ ثان طنطا )
مخاطباً مع /
3 ـ السيد المهندس / رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بصفته .
ويعلن سيادته بـ (شارع البحر (الجيش) ـ بجوار البنك التجارى الدولى ـ وامام مديرية الري بالغربية – حى ثان طنطا ـ الغربية)
مخاطباً مع /
4 ـ السيد المهندس / مدير ادارة كهرباء قطور بصفته .
ويعلن سيادته بـ بمقر عمله بمدينة قطور ــ الغربية)
مخاطباً مع /
ـ واعلنتهم بصحيفة الدعوى وسلمتهم صورة منها للعلم بما جاء فيها والرد عليها ونبهت عليهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القضاء الإدارى بالغربية – الدائرة الأولى “68” (منازعات الأفراد والهيئات ) بجلستها المنعقدة فى تمام الساعة الثامنة صباحا يوم الأحد
الموافق / / 2024 م وذلك لسماعه الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة هذا الدعوى .
التعليقات مغلقة.