مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

زعيم الأغلبية يكشف خطوات تعديل بعض مواد الدستور ويؤكد : الكلمة الأولى والأخيرة للشعب

كتب – محمد عيد:

أكد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى فى بيان له منذ قليل  أنه بتاريخ 3 –  2 2019 تقدم 155 نائبا  أكثر من خمس أعضاء المجلس بطلب كتابى الى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال  لتعديل بعض مواد الدستور وإضافة مادة انتقالية وذلك استنادا الى حكم المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية وقد تفضل رئيس المجلس بإخطار المجلس خلال جلسته المنعقدة فى ذات التاريخ بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في  مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها من المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك عملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس

وقد عقدت اللجنة العامة إجتماعين برئاسة  رئيس المجلس  رئيس اللجنة العامة وبحضور  أعضاء اللجنة بتاريخ 3و 5 فبراير  للوقوف على مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها وشكلت اللجنة العامة لجنة فرعية التى عقدت إجتماع يوم الاحد 3 فبراير وبعد مناقشة أعدت اللجنة الفرعية تقريرا عرض على اللجنة العامة بتاريخ 5 فبراير 2019 حيث وافقت اللجنة العامة  بحضور مايزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة العامة على هذا التقرير

 

قد يهمك ايضاً:

رئيس حزب مصر 2000: قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصاً من قوائم الأرهاب…

واستطرد القصبى قائلا نظرا لاستيفاؤه كافة الشروط الدستورية واللائحية  ووفقا للمادة 141   أتاح  رئيس المجلس  لجميع أعضاء المجلس   للاطلاع عليه لمدة 7 أيام  قبل عرضه على الجلسة العامة .

وقد تحددت بتاريخ 13 -2 – 2019  جلسة عامة  لتلاوة تقرير اللجنة العامة على المجلس قبل مناقشته وفقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية حيث يقرر المجلس الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بغالبية أعضاؤه نداءا بالاسم .

 

وأضاف القصبى أنه تقضى المادة 136 بأن يقررالمجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها ، موضحا أنه حسب المادة 137 بأن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور يحق له  أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل الى اللجنة  الدستورية ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة  التشريعية والدستورية مع ماقد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها .

 

وأضاف زعيم الاغلبية أن المادة 138 توجب  بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بعد الانتهاء منه  بحضور ثلثى عدد أعضائها على الاقل فى إجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة 69 من هذه اللائحة ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه الى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية  ، وعقب ذلك وفقا للمادة 139 تحددجلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ويجرى التصويت فى هذا الحالة نداء بالاسم ، وهنا وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية بأنه فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعدبل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل يخطر السيد رئيس المجلس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الاسباب التى بنى عليها المجلس قراره والاجراءات التى أتبعت فى شأنه وذلك لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لعرض التشريع على الشعب للاستفتاء فى شأنه والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة .

 

 

اترك رد