كتب – خالد علم:
أكد مجمع البحوث الإسلامية أن هناك رأى لدي العلماء المسلمين أنه لابد من فصل المسلم بين صيام شهر شعبان وشهر رمضان.
وذهب البعض منهم إلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن صيام النصف الثاني من شهر رمضان إلا على المسلمين الذين إعتادوا على الصيام الاثنين او الخميس او الكفارات.
وقد ذهب الشافعية في الجمع بين هذه الأحاديث إلى القول بتحريم صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صومًا اعتاده الشخص، أو وصله بصوم قبله في النصف الأول، أو كان عن نذر أو قضاء، ولو كان قضاءً لنفل أو كفارة، فإن كان كذلك فلا حرمة.
بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، ولو لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول منه، ولا يكره إلا صوم يوم الشك، وقالوا: إن ما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]، هو حديث ضعيف، قال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقال الخطابي: هذا حديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدى من حديث العلاء، وقال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا؛ لأنه خلاف ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أنه كان يصل شعبان برمضان.
ويُرَدُّ على الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الشافعية (قد صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر… والعلاء بن عبد الرحمن واحتج به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة، ووثقه النسائي، وروى عنه مالك والأئمة، ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي وأبو العميس وروح بن عبادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربحي وعبد الرحمن ابن إبراهيم القاري المديني”) ، وبالتالي فالحديث صحيح، والجمع بينه وبين باقي الألة أولى من إهمال أحدها.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التوفيق بين الأدلة: “هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرِّم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد”.
التعليقات مغلقة.