كتب: محمد ابوطالب
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة 8700
و الدرجة العالية 6300 و درجة مدير عام 5100 و الدرجة الأولى 4500 و الدرجة الثانية 3900 و الدرجة الثالثة 3420 و الدرجة الرابعة 3180 و الدرجة الخامسة 2940 و الدرجة السادسة 2700
وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية إنه لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .