مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

المستشار وليد رضوان يكتب حول “المشاكل العملية فى الشيوع”

بقلم المستشار : وليد رضوان 

دعوي الفرز والتجنيب

بتساءل البعض عن مصطلح “الشيوع” فى القانون، والمشكلات التى يسببها الشيوع ، والطريقة القانية التى رسمها القانون لحل هذه المعضلة

   الشيوع

هو حالة قانونية تنشا عن تعدد اصحاب الحق العيني، وهو لا يقتصر على حق الملكية، بل يصحّ أن يتحقق بالنسبة الى الحقوق العينية الأخرى، كحق الإنتفاع وحق الإرتفاق… إلخ.

غير أنّ المشرع لم ينظّم إلا الملكية الشائعة لأنها الصورة التي يتحقق فيها الشيوع غالباً.

والملكية الشائعة :هي التي ترد على شيء معيّن لأكثر من شخص واحد, فيكون لكلّ منهم الحق في حصّة تُنسب الى الشيء في مجموعه, وتحدد منذ بدء الشيوع بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس مثلاً.

إن حق المالك الشائع في الشيء المشترك هو حق ملكية يخوله إستعمال الشيء واستغلاله والتصرّف به, إنما بقدر الحصة العائدة له فيه.

المشكلات التى تنشأ من قيام الشيوع : أنّ الشيوع, وبسبب ما يترتب عليه من تزاحم بين حقوق الشركاء, غالباً ما يؤدي الى نشوء خلافات ومشاكل حادة في ما بينهم, تعيق إستغلال الشيء الشائع إستغلالاً نافعاً, بحيث يكون من الأنسب إنهاء الشيوع عن طريق قسمة الشيء الشائع, فيختص كلّ شريك بجزء مفرز منه يتملكه على سبيل الإستئثار..

كيف ينشا الشيوع؟

ينشأ الشيوع عادة عن الميراث, فعند وفاة المورّث عن ورثة متعددين, تنتقل إليهم أمواله شائعة بنسبة حصة كلّ منهم

وقد ينشأ أيضاً عن العقد, كأن يشتري مثلاً عدّة أشخاص عقاراً على الشيوع, أو عن الوصية, كأن يوصي شخص بمال معيّن الى شخصين أو أكثر, أو غير ذلك

القسمة سبب من أسباب إنتهاء الملكية الشائعة, بمقتضاها يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يتناسب مع حصته الشائعة فيه, بحيث يصبح مالكا له ملكية تامة على سبيل الإستئثار والإنفراد؛ وقد اعتُبرَت القسمة معلنة لحق الشريك لأنها تكشف عن حق ثابت له منذ بدء الشيوع.

في الواقع, الشيوع حالة غير مرغوب فيها إجمالاً بسبب ما قد ينشأ عنها من خلافات ومشاكل. ولهذا السبب, فقد اعتبر المشترع الملكية الشائعة ملكية مؤقتة, وأعطى الشركاء حق الخروج عنها في أي وقت.

أما إذا أرادوا الإتفاق مسبقا على البقاء في الشيوع, فيكون ذلك لمدة أقصاها خمس سنوات, وإذا زادت على ذلك اعتُبر الإتفاق ملزماً في حدود الخمس سنوات فقط. علماً أن لا مانع من حصول إتفاق جديد على البقاء في الشيوع لمدة خمس سنوات أخرى بعد انقضاء المدة المحددة في الإتفاق السابق.

والقسمة نوعان, إتفاقية أو قضائية

_القسمة الإتفاقية (أو الرضائية):

قد يهمك ايضاً:

انور ابو الخير يكتب : عالم يفتقد الانسانية

زوجة إستثنائية لرجل مهم 

هي عقد يتّفق بموجبه الشركاء بالإجماع على قسمة المال الشائع كلّه أو بعضه. وعقد القسمة لا يخضع شكل أو صيغة معينة, فإما أن يتم بالصيغة الرسمية أو بالصيغة العادية.

وإذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص ناقص الأهلية أو عديمها أو شخص غائب, فتجري القسمة بواسطة من يمثله شرعاً, على أن يصادق عليها القاضي بعد ذلك. وإذا لم تتم هذه المصادقة, جاز للشريك القاصر أو الغائب التمسك ببطلان عقد القسمة, بدون حاجة لإثبات وقوعه في الغبن.

دعوى الفرز والتجنب : تواجه دعوى الفرز والتجنيب حل مشكلة محددة هى وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع “ميراث، وبيع، ووصية، وهبة، وتقادم المكسب للملكية” والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعنى حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك عى الشيوع بنصيب مفرز

_القسمة القضائية:

حصل القسمة القضائية إذا لم يتحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة إتفاقية, وأراد أحدهم الخروج من الشيوع, أو إذا تحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة إتفاقية, إنما كان بينهم شريك ناقص الأهلية أو عديمها أو شريك غائب, وقد رفض القاضي التصديق على القسمة الإتفاقية.

اذ لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفد الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

وكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفد الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون

فإذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

تندب المحكمة، إن رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته

ويكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته، وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.

كما تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها

فإذا قامت منازعة لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات

ومتى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه، فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز

ويجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشىء وقت القسمة

ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته

واذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزها مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة

 

 

التعليقات مغلقة.