بقلم : وليد رضوان
في بادئ الامر نريد ان نهدي مضمون ذلك البحث الي كل المتعاملين والمتقاضين بالقضاء الواقف والجالس ايمانا منا الى تيسر اجراءات التقاضي والسير علي نهج العدالة الناجزة والمشرع دوره ليس معالجا لاداء يستشري في المجتمع بل له دورا رائدا الا وهو تحليل سبل النهوض بالمجتمع وابراز معوقات ذلك النهوض والحد من تلك المعوقات التي تؤدي الي طول فترة التقاضي.
وكذلك صعوبة اتخاذ الاجراءات القانونية والفضائية للمتعاملين مع القضاء والجميع يعاني من تلك الامور التي تؤدي الى صعوبة بانغة في السير في اجراءات التقاضي فهنالك قيود تشريعية واجرانية وتعليمات تحيق وتحد.وتعرقل تلك المسيره نحو النهوض فان الاستقرار وسهولة الاجراءات هو المعلي المتشود لاي مجتمع كفيل على ان يكون قاطرة ذات الدفع الرباعي للامام بقدرة وقوة تجعلها صالحة للسير في جميع الاجواء والصعود لاي منحدرات .
وبالنظر الي مرجي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسرد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدل في تحويل اجراءات التقاضي بالتعامل عن طريق المنظومة الرقمية وتفعيل دور الدولة في نقل التعامل عن طريق التحول الرقمي ومنها منظومة مصر الرقمية لتسهيل السير في اجراءات التقاضي وتسهيلا على المتعاملين والمتقاضين مع القضاء المصري .
ولكن هناك بعض من تلك الامور مازلت تسير علي نهج صعب ومنها المتهمين الصادر ضدهم احكاما غيابية فليس وحده المتهم من يعاني من اجراءات اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحكم الصادر ضده وانما معاناة السادة الضباط والامناء والمجندين وكذلك ما يقع على عاتق الدولة من اجراءات ترحيل وتسليم ونقل المتهمين من ديوان الشرطة الي المحكمة المختصة بعمل الاجراء المطلوب للمتهم المحبوس من تأمين للحراسة الازمة واستخدام سيارات نقل وتامين المأمورية بالافراد والامناء مما يؤدي الي استهلاك للقوة البشرية للسادة الضباط في نقل المتهمين.
وكذلك استهلاك المادي من سيارت الشرطة لنقل المتهمين وهو يؤدي الي تحمل الدولة كاهل تلك الاجراءات المعقدة وتتحمل الدولة تكلفة باهظة الثمن بسبب ذلك الامر وكذا مدي الاذدحام الذي يحدث بسبب الاقارب متواجدين مع المتهمين الصادر ضدهم احكام غيابية مما يدفعنا للبحث عن سبل لتسهيل مثل تلك الاجراءات .
وهنا لابد ان نتخذ بعض الاجراءات التي تسهل علي المتقاضين والسادة الضباط وذلك من خلال اصدار للقوانين وقرارات من السيد المستشار وزير العدل والسيد اللواء وزير الداخلية لتفعيل مبدئ العدالة الناجزة وهناك من نصوص القانون التي لم تفعل بسبب بعض التعنت من السادة الضباط في اعلان المتهم بالاحكام الغيابة .
حيث قد نصت المادة ٣٩٨ من قانون الاجراءات الجنانية والمعدلة بفقرتها الاؤلي بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ( تقبل المعارضة في الاحكام الغيابية في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة بالحرية .
وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية خلال العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية .
ويجوز ان يكون هذا الاعلان بملخص علي نموذج يصدر به قرار من وزير العدل .
وفي جميع الاحوال لا يعتد بالاعلان لجهة الادارة )
وانه اذا حصل الاعلان لشخص المحكوم عليه فانه هذا يعد قرينة قاطعة علي علمه بصدور الحكم الغيابي – اما اذا علن في موطنه ولم يسلم الاعلان اليه شخصيا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه فان ذلك يعتبر قرينة علي ان ورقته وصلت اليه ولكنها قرينة غير قاطعة ) وهو ميعني بان هناك نصوص من القانون تجيز للسادة مأموري الضبط القضائي من اعلان المتهم بالحكم الغيابي الصادر ضده.
ويعتد بهذا الاعلان ويعتبر قرينه علي علمه بالحكم الغيابي الصادر ضده مما يؤدي الي تسهيل اجراءات الطعن علي الاحكام الغيابية الصادرة فهنا لانستبدل نصوص القانون وانما تستبدل طريقة الاجراءات والتفكير المتصلب في كيفية تنفيذ القانون علي المحكوم عليهم باحكام غيابية.
التعليقات مغلقة.