بقلم – رضا نصر:
توجد جرائم نص عليها القرآن الكريم وأوضح عقوبتها وهي ماتسمى بالحدود والقصاص والديات وهناك جرائم لم يرد بشأنها نص في كتاب ولافي سنة رسول الله لأنها متولدة عن اختلاف الزمان والمكان وهي تستحق عقوبة التعزير اوالتأديب ومنها استغلال المناصب وإهدار المال العام والتربح بغير حق فماذا وضع الفكر الإسلامي من عقوبات لتأديب المخطئ؟التعزير معناه تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله ويكون الزجر والعقاب حسب الذنب فتأديب ذي الهيبة من أهل المسئولية أحق من تأديب أهل البذاءة وأن الجد ان كان ماحدث عنه من تلف ان او إهدار فان التعزيز يوجب ضمان إصلاح مافسد ورد ما أهدر حفاظا على ما يمس أمن المجتمع واستقراره لذلك فقد أعطى القاضي سلطة تقدير الفعل المخالف للصالح العام ومدى أثره على الافراد وله اقرار العقوبة المناسبة للفعل نسمح العديد من جرائم الرشوة واستغلال المناصب فماذاعن عقوبتها في الإسلام؟سلك الفكر المالي الإسلامي في عقوبات المخالفات المالية للدولة طرقا شتى مثل الزجر بالكلام ثم الحبس اوالعزل من منصبه ورد المال المغتصب بعد استيفاء الأدلة لا الظن ويكون ذلك تأديبا وتقويما لغيره وعلى حسب اقدارهم يكون التقويم حتى لايخون الأمانة احد بعد اما عقوبة العزل من الوظيفة فلا تكون عن عجلةأو وشاية فالعزل من حقوق الساسة وأولي الأمرفلهم الحق في الفصل لمن يخون فقد كان عمربن الخطاب يكتب أموال عماله اذا ولاهم ليأخذ منهم لبيت المال مازادبعد توليهم مناصبهم وقد روى ان عمر مر ببناء يبنى بحجارة وجص فقال لمن هذا فذكروا عاملا له على البحرين فقال ابت الدراهم الاتخرج اعناقها وشاطره ماله لبيت المال ماهى الصفات الواجب توافرها فيمن يتولى مراقبة مالية الدولة؟الأمانة والعدل والدين والإخلاص والصلاح والعفة مع الكفاية العلمية كالدراسة والدراية التامة بما تتطلبه طرق المراقبة من الأمور المحاسبية والقدرات الشخصية من ذكاء وفطنة وحسن تصرف والعلم بتقديرات الموارد والنفقات ومصاريفها اضافة للكفاءة الادارية وهي الخبرة بأساليب الإدارة وتقدير المواقف واتخاذ القرار بجرأة وشجاعة دون الخوف الامن الله وتأكيدا لما سبق فان الامام الماوردي اعتبر الأمانة شرط فيمن يتولى شئون المال والخيانة أهم أسباب عزل العاملين في الأجهزة المالية للدوله ولذلك حرم عليهم قبول الهداياوقت توليهم العمل واعتبرها رشوة يعاقب عليها الاسلام