كتب أحمد الجعفري
أجابت دار الافتاء المصرية، عن تساؤل بشأن أحدى القضايا التي تسأل عنها أحدى المتابعات، إذا تسأل فتقول: نسمع أناسًا عند الذبح يسمون بالله، ويكبرون، ولكنهم لا ينطقون بالشهادة، فهل يلزم النطق بالشهادة عند الذبيحة، أو لا يلزم؟
وأجابت الافتاء، ان السنة عند الذبح، هي: باسم الله والله أكبر ما يحتاج شهادة، (باسم الله والله أكبر) ثم يذبح: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يذبح يقول: باسم الله، والله أكبر ثم يذبح الذبيحة، وإن كانت ضحية يقول: اللهم عن فلان ابن فلان، أو عن فلانة أفضل، أو عقيقة: وهي …… التي تذبح عن المولود.
ثم يقول: اللهم عن ولدي فلان، أو بنتي فلانة، ما فيه بأس، هذا مشروع، ولكن يقول عند الذبح: (باسم الله والله أكبر) ثم يجر السكينة على الذبيحة، أو يطعن في اللبة إن كان الذبيحة من الإبل.
ثم يطعنها في اللبة بالحربة، وإن كان من البقر الغنم ذبحها على جنبها الأيسر، ذبحها بالسكين، نعم.