مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

“الإفتاء” توضح حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة

سناء مقلد: 

 

قد يهمك ايضاً:

تشکیل مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ولي العهد السعودي : لا علاقات مع إسرائيل دون دولة فلسطينية…

أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.

 

أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك : فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة فقالت : “تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا” أي : الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين ومنهم من قال بجواز كشف قدميها لأن الشرع استثنى من زينة المرأة : الوجه والكفين والقدمين قال تعالى : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور : 31] والمفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

التعليقات مغلقة.