مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

حكم المال الموروث إذا كان مصدره حرام

4

بقلم – الشيخ رضا نصر الدين:

قد يهمك ايضاً:

الشيخ حسن طلحه رئيسا للإدارة المركزية للأزهر بالغربية

إذا وجد الورثة ان الميراث الذي آل إليهم جمعه المورث من مصدر حرام كأن منع إخوته من ميراثهم الشرعي ولما طلبوه بالميراث أنكر بنوتهم لأبيه اذا الميراث سرقة وغصب واختلاس فعلى الورثة ان يتحرروا الحلال ويبتعدوا عن الإثم والمعصية ويتخلصوا منها بردها لمالكها الأصلي اذ أمكنهم ذالك أما إن جمعها من تجارة واكتسب المال بالغش والتدليس والغر ر والجهالة والحلف بالأيمان الكاذبة والاحتكار ونحو ذالك مما يصعب تعيين ذات الحرام بذوبانه في الحلال في هذه الحالة لو أراد الورثة أن يبتعدوا عن الإثم والمعصية والذنب فعليهم جميعا أن يقدروا اجتهادا مقدار الحرام ويتخلصوا منه في وجوه الخير كالإنفاق الأموال الحرام في سداد الديون المستحقة على الغارمين ومساعدة الشباب للزواج وبناء المستشفيات والمدارس والملاجئ والجمعيات الخيرية ولا يجوز إخراجها في بناء المساجد والشراء المصاحف ولا يجوز استخدامها في مجال العبادات لافي زكاة ولافي حج وعليه ان يعلم انه لاثواب له عليها لعدم القبول لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا فالتخلص من المال الحرام في مصارف الخير ليس من باب الصدقة إنما هو من باب صرف المال الخبيث او الحرام في مصرفه الوحيد فهو هنا ليس متصدقا ولكنه وسيط في توصيل هذا المال لجهة الخير ويمكن أن يقال انها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه إن الذي يتخلص من المال الحرام بعد التوبة والاستغفار لايثاب ثواب الصدقة ولكن يثاب من ناحيتين هما 1أنه تعفف عن المال الحرام ومن الإنتفاع به لنفسه بأى وجه وهذا له ثوابه عند الله 2أنه كان وسيط خير في إيصال هذا المال إلى وجوه الخير وهو مثاب على هذا إن شاء الله تعالى وعند الصالحين أخرجوا المال الموروث كله حتى يبعدوا أنفسهم عن نار جهنم يكفي الورثة لقمة يسد بها الجوعة وخرقة يواري بها العورة وجحر يؤويه.

اترك رد