مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

العلاقة بين المالك والمستأجر فى حالة وفاة اى منهما

5

كتب – حمدى شهاب

نصت المادة 601 من القانون المدني علي أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . والسبب في ذلك أن الايجار ليس من العقود التي يراعي فيها الاعتبار الشخصي عند التعاقد , وبالتالي فإن العقد يسنمر بين أحد الطرفين وورثة الطرف الأخر . ومؤدي ما سبق فانه يكون لورثة المستأجر حق الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفع الأجرة المحددة في العقد , ويظل حق الورثة المشار اليه قائما حتي تنتهي مدة العقد الاتفاقية بين مورثهم والمؤجر
بين المشرع في القانون المدني بالمادة 598 القاعدة العامة لانتهاء عقد الايجار , فبين أنه يتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الي تنبيه بالإخلاء , ثم تناول بعد ذلك أثر موت المستأجر أو اعساره علي انتهاء الايجار في المواد من 601وما بعدها , ووضع قاعدة آمرة وليست مكمله مقتضاها أنه لا ينتهي عقد الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
ثم بين المشرع الاسباب العارضة لانتهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته – علي سبيل الحصر – وهي العذر الطارئ في المادة 608 , واعسار المستأجر في المادة 603 , ثم نقل المستأجر الموظف أو المستخدم في المادة 609 , وأورد قاعدة مكملة في المادة 607 خاصة بحاجة المؤجر للعين المؤجرة في حالة الاتفاق علي ذلك بالعقد .

قد يهمك ايضاً:

رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة

الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات الروسية سيرجى ناريشكين…

ولا توجد ثمة أسباب أخري لانهاء عقد الايجار فيما خلا الاصل العام والاسباب العارضة , وذلك باعتبار أننا بصدد عقد يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1996

مؤدى نص المادة 601 / 1 ،2 من القانون المدنى المنطبق على واقعة النزاع ان المشرع جعل القاعدة ان موت احدالمتعاقدين فى عقد الايجار لاينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر باداء الاجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيبا على ذلك على ذلك فانه بوفاة المستاجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليه فى العقد يكون العقد لاوجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وانه كان هذا الحق مقررا لمصلحة المؤجر فانه يجور له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمنى ايجار جديدا لامجرد امتداد لليجار الاصلى وفقا لنص المادة 599 / 2 من القانون المدنى .
( المادتان 599 ، 601 مدنى )
( الطعن رقم 7538 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 س47 ج 1 ص 187 )

اترك رد