مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
آخر الأخبار
غزل المحلة يعلن قائمته لمواجهة الزمالك في بطولة الجمهورية 2009 "صرخة وجع من شبرا الخيمه.. مصرع الطفل سليم بسبب غطاء بالوعة مسروق زلزال بقوة 5,80 بمقياس ريختر علي بعد 867 كيلو شمال مطروح الخطيب يكشف كواليس ترشحه وأسرار قائمته الانتخابية: رجال أعمال واستراتيجية جديدة لقيادة الأهلي اتحاد الكرة يقرر تأجيل جميع المسابقات المحلية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير فيلم "وين صرنا؟" لدُرّة يؤكد حضوره العالمي باختياره في المهرجانات والفعاليات السينمائية الدولية محافظ أسوان يأمر بالتحقيق ومراجعة موقف التراخيص للمخبز المحترق نتيجة انفجار اسطوانة بوتجاز  بعد موقف إنساني مؤثر في مدرج تجارة كفر الشيخ: أغنية تمجد عميد الكلية وتحول اللحظة إلى قصة إنسانية مل... اقتصادية قناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه من خلال البنك التجاري الدولي – مصر سي ... ضبط 1200 لتر زيت طعام و1750 كجم طحينة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالخانكة 

الدستورية تقضي ببطلان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

 

متابعة -ايمان صلاح الشناوي 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة ( 40 مكررًا / 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم على درجة واحدة.

 

قد يهمك ايضاً:

زلزال بقوة 5,80 بمقياس ريختر علي بعد 867 كيلو شمال مطروح

اقتصادية قناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار…

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور قد ساوى بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية في الحقوق والواجبات أيًا كانت الجهة أو الهيئة التابعين لها، ومن ضمنها حق التقاضي، وهو حق كفله الدستور لأعضاء النيابة الإدارية بموجب نص المادة ( 197 )من الدستور، حين قرر صراحة تمتعهم بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وإذ انتهج المشرع نهجًا جديدًا بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فمنحهم بمقتضى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في التقاضى على درجتين، مما يتيح لهم حماية قضائية أكبر من مجال استئداء حقوقهم بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضي يتناضلون فيها عسى أن يدركوا ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة أو يكتشفوا وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه في المرحلة الأولى.

وتابعت المحكمة: بما يكفل لهم الطمأنينة حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما صار إليه حال أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بعدم القضاء بعدم دستورية قانونيهما في النطاق المتصل بالشأن ذاته، وهو ما حرم منه أعضاء النيابة الإدارية، بموجب النص المحال، مما لزامه القضاء بعدم دستوريته.