مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
آخر الأخبار
الإعلامية مونيكا محى الدين أمينة للمرأة بامانه القاهرة الجديدة بحزب الجبهة الوطنية الداخلية تكشف لغز مقتل أم وأطفالها الثلاثة بمنطقة فيصل بالجيزة ..والقبض علي مرتكب الواقعة المصري البورسعيدي يعبر الاتحاد الليبي بثنائية ويتأهل لدور الـ16 من الكونفدرالية سيراميكا يعتلي القمة مؤقتًا.. وفاركو يعمّق جراح الإسماعيلي في جولة مثيرة من دوري نايل استجابة عاجلة لتوجيهات وزيرة البيئة.. لجنة تفتيش مشتركة تتحرك لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة بالمنوفي... برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية ومشاركة وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.... اج... ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: قصة سيدنا يونس في القرآن نموذج للإعجاز البياني.. والتسبيح مفتاح النجاة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تعقد ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر المجيدة السفير الفلسطيني بالقاهرة يستقبل الأسيرين المحررين باسم خندقجي ونادر صدقة إصابة شاب بإصابات خطيره صدمه قطار أمام مزلقان بنها بالقليوبية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تسليم السلع لكل من سدد ثمنها قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

كتبت : مريم كرم

 

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جهاز حماية المستهلك وهى إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامـل الـسعر حتى تاریخ 12/4/2022 دون تحميلهم أية أعباء إضافية.
وتابع القرار: دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين في تـسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تـاريخ 12/4/2022 بـرد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بنكيـة مقـررة فـى الـسوق المصرفي 18% سنويا ، على أن يتم احتساب تلـك الفائـدة عـن إجمـالي مـا تـم سـداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقـة مجلس إدارة جهـاز حمايـة المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2022.
قد يهمك ايضاً:
وإلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقـرارات تحـت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم علـى الوفاء بالتزامـاتهم بتـسليم الحاجزين للسلع – كل على حدة – وذلك في مـدة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ نشر هذا القرار.
ومنح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جـاء بالمـادة الثانيـة من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة ،و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقـانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليـوني جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره تحريرا في 25-5-2022.
SmartSelect_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٣٠٣٢٨_Acrobat for Samsung
SmartSelect_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٣٠٣٤٨_Acrobat for Samsung