عاجل
- افتتاح مؤتمر كلية الطب البيطري بكفرالشيخ بحضور المحافظ ورئيس الجامعة
- افتتاح مقر الجمعية المتوسطية لمناظير المسالك البولية بالقاهرة ..الخميس المقبل
- ” الفتيات الفاتنات ” قصة قصيرة
- وزير الأوقاف يستقبل مفتي كازاخستان خلال مشاركته في اجتماع رابطة العالم الإسلامي
- محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يتفقدا مصابي قطاع غزة
- رئيس مياه القناة يشيد بتعاون الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة
- ترشيد إستهلاك الكهرباء معاناة المواطن بالصيف ولا يساهم بخفض قيمة الفاتورة
- استمرار الموجة الحارة حتي يوم الجمعة بنحو 7 درجات
- ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان خلال عام 2023
- إجراءات كفالة الأيتام «محور اهتمام» مكتب الاستشارات الأسرية بكفرالشيخ
كتبت – نهاد احمد
أ- نفقة الزوج علي زوجته حال قيام الزوجية – وامتناع الزوج عن الانفاق عليها يكون لهافي هذه الحاله الحق فى رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بإلزامه بالانفاق عليها .
ب – نفقة العدة : وهي مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع مطلقها عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .
جـ – نفقة الصغار : وهذه النفقه يقوم القاضي بتقديرها
بحسب حال الزوج وقت استحقاقها ان كان يسراً أو عسراً بشرط ان تكون تلك النفقه من شأنها تمكين الزوجه من تصريف حياتها وحياة ابنائها
وعلى القاضى فرض نفقه مؤقته للصغار في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها وذلك خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع دعوى النفقه المؤقته ويقوم القاضي باصدار حكم غير مسبب فوراً إلى حين اصدار حكم نهائي بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
و الأصل فى الأحكام القضائيه الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة حيث انها قابله للتغيير و التعديل ، الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما ان هناك دواعي تؤدي الي اسقاطها
المقالة السابقة
المقالة التالية