مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

بالصور .. غلق وتشميع محلات ومخازن غير مرخصة بفيصل

16

كتبت / ياسمين حسين 

كلف اللواء احمد راشد  محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بالاستمرار في تنفيذ الحملات يوميا للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتأكد من إدارة الانشطة بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

علي الفور قامت الاجهزة التنفيذية بشن حملات مكثفة علي المحلات والمنشآت والمخازن الغير مرخصة عقب كارثة العقار المنقوب في فيصل الذي ظل مشتعل اسبوعأ علي التوالي بسبب المواد الكماوية المخالفة للمعاير الصحية .
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 منشآت بحى الطالبية عبارة عن مصنع أحذية وملابس بشارع العدوي من ترسا ومنزل به مخازن مواد خطرة شديدة الاشتعال بالإضافة الي غلق وتشميع جراج يحتوي علي سيارات محملة بمواد بترولية شديدة الخطورة بشارع المعسكر ومخزن للزيوت والمواد البترولية بشارع جعفر ومخزن للأخشاب بالكوم الأخضر .

كما قامة الحملة بنطاق جنوب الجيزة بغلق وتشميع 83 منشأة صناعية ومخازن ومصانع وورش داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية حيث شملت الحملات غلق وتشميع 3 لتخزين الأسفنج .
بالإضافة الي غلق 18 مخزن أخشاب وبويات وحديد وفوم وورق و ورش ميكانيكا وألومنيوم وعزل بلاستيك مقامه بدون ترخيص بمركز ومدينة كرداسة الي جانب حالتى غلق وتشميع لمصنع لألعاب الاطفال ومخزن للمواد البترولية والبودرة بحي الوراق. وغلق 13 مخزنا بنطاق حى الهرم، و4 حالات بحى العمرانية عبارة عن ورشتى نجارة ودوكو و مخزن للعطور ومخبز بلدى.

قد يهمك ايضاً:

وفي مثل تلك الحالات ينص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 – مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

ووفقا للقانون، فيما عدا البندين رقمى (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة.
وإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قراراً مسبباً بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
وتستمر الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الحملات يوميا لضبط المخالفين مناشدا أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم في ظروف ملائمة حفاظا على السلامة العامة.

التعليقات مغلقة.