مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

“القطاع الخاص” تطالب “القوى العاملة” بدعوة أصحاب الأعمال لإقرار العلاوة

0

طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، برئاسة شعبان خليفة، وزارة القوى العاملة بدعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع والاتفاق على إقرار العلاوة الخاصة 10%، أسوة للعاملين بالدولة، إذ أن ذلك هو النهج الذي تتبعه الوزارة كل عام منذ 1987.

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ 24 مليون عامل بالقطاع يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإقرار العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص وبالالتزام بصرفها للعاملين بالمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم، وحث الحكومة والمجلس القومي للأجور على تفعيل المادة 34 من قانون العمل والتي تنص على “وضع الحد الأدنى للأجور ومراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار”.

قد يهمك ايضاً:

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية…

سعر الذهب اليوم ..عيار 21 يسجل 2940 جنيها

وأشار “خليفة”، إلى أهمية التنسيق مع أصحاب  الأعمال لصرف العلاوة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، خاصة في ظل جائحة كورونا وبعد منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في الأول من يوليو الجاري بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، لتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 إلى 375 جنيهًا وفق المستويات الوظيفية، خاصة أنَّه يتمّ صرف علاوة دورية للعاملين بالحكومة.

وأضاف رئيس نقابة القطاع الخاص، أنَّه من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تُصرف لهم علاواتهم أسوة بالعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي إقرارًا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة 53.

وأكّد “خليفة”، أنَّ العاملين بالقطاع يقدرون الجهد الذي يبذله محمد سعفان وزير القوى العاملة كل عام لإقناع بعض أصحاب الأعمال للتوقيع على اتفاقيات فردية لصرف العلاوة للعاملين بمنشآتهم، لكل منشأة على حدة، مما يؤدي إلى صرف بعض المنشآت وعدم صرف عدد آخر أكبر بالمخالفة لقانون العمل في المادة 35 التي تنص على: “يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

اترك رد